فهرس الكتاب

الصفحة 1595 من 2833

( 737 ) وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك ؟ فقالَ: ( أولُهُ سِفَاحٌ وآخِرُهُ نكاحٌ ، والحرامُ لا يحرمُ الحلال ) ، وقيل: المراد بالنكاح الوطء ، وليس بقول لأمرين ، أحدهما: أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم ترد إلاّ في معنى العقد . والثاني: فساد المعنى وأداؤه إلى قولك: الزاني لا يزني إلاّ بزانية والزانية لا يزني بها إلاّ زان . وقيل: كان نكاح الزانية محرّمًا في أول الإسلام ثم نسخ ، والناسخ قوله: { وَأَنْكِحُواْ الايَامَى مِنْكُمْ } . وقيل: الإجماع ، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه . فإن قلت:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت