فهرس الكتاب

الصفحة 883 من 1255

محظورات الإحرام كالحلق ونحوه عمن كان مريضًا أو به أذى من رأسه وأمر بالفدية.

• وفي المسند عن ابن عباس قال: قيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: أيّ الأديان أحب إلى اللّه؟ قال: "الحنيفية السمحة (١) " .

• ومن حديث عائشة رضي اللّه عنها عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: "إنى أرْسِلْتُ بحنيفية سمحة" (٢) .

ومن هذا المعنى ما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا يمشي قيل له: إنه نذر أن يحج ماشيًا فقال: "إن اللّه لَغَنِيٌّ عن مشيه فليركب" .

• وفي رواية " إن اللّه لغنيّ عن تعذيب (٣) هذا نَفْسه" .

وفي السنن عن عُقْبَةَ بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: "إن اللّه لا يصنع بشَقَاء أختك شيئًا؛ فلتركَبْ" (٤) .

• وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحج ماشيًا.

فمنهم من قال: لا يلزمه المشي، وله الركوب، بكل حال وهو رواية عن الأوزاعي وأحمد.

• وقال أحمد: يصوم ثلاثة أيام، وقال الأوزاعي: عليه كفارة يمين والشهور أنه يلزمه ذلك إن أطاقه فإن عجز عنه فقيل يركب عند العجز، ولا شيء عليه، وهو أحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت