المناقشة:
نوقش استدلالهم بالآية والحديث بأنهما محمولان على من قدر على الطهارة بالماء أو التراب، لا على من لا يقدر على الطهارة [1] .
ثالثًا: من المعقول:
أن عدم الطهارة أصلًا وبدلًا يمنع من انعقاد الصلاة، كالحائض [2] .
المناقشة:
نوقش بأن الحائض مكلفة بترك الصلاة، لا طريق لها إلى فعلها ولو وجدت الطهور، وهذا بخلافها [3] .
أن الصلاة عبادة لا يسقط قضاؤها، فلم تكن واجبة عند العجز عن الطهارة، كصيام الحائض [4] .
المناقشة:
نوقش بأنه قياس لا يصح؛ لأن الصوم يدخله التأخير بخلاف الصلاة، بدليل أن المسافر يؤخر الصوم دون الصلاة [5] .
(1) المجموع (2/ 226) ، المحلى (1/ 89) .
(2) المنتقى (1/ 116) ، الحاوي (2/ 1067) .
(3) المجموع (2/ 226) ، فتح الباري لابن رجب (2/ 30) .
(4) بدائع الصنائع (1/ 327) .
(5) المغني (1/ 329) .