فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2829 من 346740

المناقشة:

نوقش استدلالهم بالآية والحديث بأنهما محمولان على من قدر على الطهارة بالماء أو التراب، لا على من لا يقدر على الطهارة [1] .

ثالثًا: من المعقول:

أن عدم الطهارة أصلًا وبدلًا يمنع من انعقاد الصلاة، كالحائض [2] .

المناقشة:

نوقش بأن الحائض مكلفة بترك الصلاة، لا طريق لها إلى فعلها ولو وجدت الطهور، وهذا بخلافها [3] .

أن الصلاة عبادة لا يسقط قضاؤها، فلم تكن واجبة عند العجز عن الطهارة، كصيام الحائض [4] .

المناقشة:

نوقش بأنه قياس لا يصح؛ لأن الصوم يدخله التأخير بخلاف الصلاة، بدليل أن المسافر يؤخر الصوم دون الصلاة [5] .

(1) المجموع (2/ 226) ، المحلى (1/ 89) .

(2) المنتقى (1/ 116) ، الحاوي (2/ 1067) .

(3) المجموع (2/ 226) ، فتح الباري لابن رجب (2/ 30) .

(4) بدائع الصنائع (1/ 327) .

(5) المغني (1/ 329) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت