الحارث ابن قيس بن عمرو النخعي [1] عن عمار بن ياسر قال: (رأيت النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وما معه إلا خمسة أعْبُد وامرأتان وأبو بكر) .
وقالا لحاكم في (المستدرك) (كتاب معرفة الصحابة) (3/ 393) : (صحيح على شرط الشيخين) -وقد أخرجه البخاري عن عبد الله هو ابن حماد الآملي- [2] .
الرابع: حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: ذُكر عند جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي [3] . (تحريم لحوم الحمر الأهلية فقال: أبَى ذاك البحر-يعني: ابن عباس-رضي الله عنهما-وتلا:(قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمًا ... ) [4] .
وقد أخرجه البخاري مطولًا في الذبائح والصيد باب: لحوم الحمر الأهلية (7/ 124 - مع الفتح) عن علي ابن عبد الله المديني، عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي قلت لجابر بن زيد: (يزعمون أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-نهى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس، وقرأ(قل لا أحد ... ) الآية.
الخامس: حديث حاتم إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم، أصله من الكوفة صحيح الكتاب [5] عن أبي حَزرة يعقوب بن مجاهد القاص-مشهور بالكنية (أبو حَزْرة) بفتح المهملة وسكون الزاي- [6] عن
(1) -انظر: (الكاشف) (3/ 225) ، و (التقريب) (2321) .
(2) -انظر: (التهذيب) (5/ 190) ، و (التقريب) (1/ 140) ، و (الكاشف) (2/ 81) عن ابن معين بسنده ومتنه-أخرجه البخاري في المناقب باب: منه رقمه: (6) (5/ 5/6) ، وفي باب: إسلام أبي بكر (5/ 85) .
(3) -بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء-انظر: (الكاشف) (1/ 176) و (التقريب) (1/ 122) .
(4) -كما في: (المستدرك) : كتاب معرفة الصحابة (3/ 535) .
(5) -انظر: (الكاشف) (1/ 191) ، و (التقريب) (1/ 137) .
(6) -انظر: (الكاشف) (3/ 293) ، و (التقريب) (1/ 376) .