عن نافع عن ابن عمر) [1] .
وأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جلها حسنة-أو: صحيحة-إذا صح السند إليه. وإليكم بعض أقوال العلماء في عمرو بن شعيب ...:
1 -قال الذهبي: (قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ فقال: عمرو أحب إلي) .
2 - (وقال أبو داود عن أحمد بن حنبل: أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإذا شاءوا تركوه) [2] .
3 - (وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كتاب، ومن هنا جاء ضعفه، وإذا حدث عن سعيد بن المسيب أو: سليمان بن يسار أو: عروة فهو ثقة عن هؤلاء) .
4 - (وقال الآجري: قلت لأبي داود: عمرو بن شعيب عندك حجة؟ قال: لا، ولا نصف حجة) .
5 - (وقال الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر) .
6 - (وقال أبو بكر النيسابوري: صح سماع عمرو من أبيه، وصح سماع شعيب من جده) . ( ... وأما اشتراط بعضهم أن يكون الراوي عنه ثقة فهذا الشرط معتبر في جميع الرواة لا يختص به عمرو-قال الحدوشي: لكن في حق عمرو أوكد لتطمئن النفس إلى حسن حديثه أو: صحته- ..
وأما قول ابن عدي لم يدخلوها في صحاح ما خرجوا، فيرد عليه إخراج ابن خزيمة له في (صحيحه) [3] ، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام على سبيل الاحتجاج، وكذلك النسائي وكتابه عند ابن عدي معدود في الصحاح ولكن ابن عدي عنى غير (الصحيحين) فيما أظن فليس فيهما لعمرو شيء، وقد أنكر جماعة أن يكون شعيب سمع من عبد الله ابن عمرو وذلك مردود بما تقدم [4] .
قال الأستاذ محمد الثاني في (ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) عند تقسيمه تعارض الجرح والتعديل-وقد صدرا-من إمام واحد: ( ... الحالة الثانية: أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي فالعمل على آخر الأمرين من قوليه:
ومن أمثلة ذلك:
قال في ترجمة: (عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله-(ت: 118 هـ) : (وممن تردد وتحير في عمرو أبو حاتم بن حبان، فقال في كتاب(الضعفاء) [5] :"إذا روى عن طاووس، وابن المسيب وغيرهما من الثقات غير أبيه فهو ثقة، يجوز الاحتجاج به [6] ، وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة، فلا [7] يجوز عندي الاحتجاج بذلك".
(1) -انظر: (1/ 67/9/ 486 - الفتح) ، من (التوجيه: 17/ 294/295) .
(2) -انظر: (السير) (5\ 167\168) ، و (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ الجرح والتعديل) (ص:63\ 64\رقم:58) في الفصل الثاني: (الرابع عشر: عبارات توضيح كيفية ترك الأئمة الاحتجاج بحديث المختلف فيهم) ، و"تاريخ الإسلام" (7\ 434) ، و"الميزان" (3\ 264) ، و"سؤالات أبي داود للإمام أحمد" (رقم:216) .
(3) -فائدة: (ومن المعلوم من أسلوب ابن خزيمة في"صحيحه"أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب، يبين ذلك في أبواب كتاب) . انظر:"إتحاف المهرة"للحافظ ابن حجر لتقف على فائدة حول تبويب ابن خزيمة في"صحيحه" (2\ 365\468) ، و (تمام المنة) للألباني (ص:291) ، و (الروض الداني في الفوائد الحديثية للعلامة ناصر الألباني) .
وقال المحدث الألباني أيضًا في: (النصيحة) (ص:261) : (وكذلك المنذري في"الترغيب"وقال(1/ 34) : "وابن خزيمة لا يخرج في"صحيحه"من المراسل").
(4) -انظر: (تهذيب التهذيب) (5/ 44/45/ 46) .
(5) -انظر: (المجروحين) (2/ 72/73) ، والنسخة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية (2/ 37/إلى:40/رقم:616) .
(6) -وفي النسخة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية (2/ 37/إلى:40/رقم:616) بلفظ: (ابن المسيب من الثقات ... الاحتجاج بما يروي عن هؤلاء) .
(7) -وفي النسخة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية (2/ 37/إلى:40/رقم:616) بلفظ: (لا يجوز عندي الاحتجاج بشيء رى عن أبيه عن جده) .