فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 1246

قال ابن أبي حاتم في"العلل"حديث (1118) : سألت أبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره.

الثوري عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد موقوفًا.

قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد، لأن الثوري أحفظ اهـ.

والحديث منقطع على الحالين، فإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، ولم يسمع من أبي سعيد الخدري، والمنقطع من قسم الضعيف.

قال ابن أبي حاتم في"العلل"حديث (1222) : وسألت أبي عن حديث رواه صدقة بن عبد الله السمين أبو معاوية، عن محمد بن المنكدر، قال: قلت: أنت أحللت للوليد بن يزيد امرأته أم سلمة؟ قلت: أنا؟ لكن حدثني جابر بن عبد الله، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال:"لا طلاق قبل نكاح".

قال أبي: هذا خطأ، والصحيح ما رواه الثوري، عن محمد بن المنكدر، قال: حدثني من سمع طاوسًا.

قال أبي: فلو كان سمع من جابر، لم يحدث عن رجل، عن طاوس مرسل اهـ.

والمرسل (الذي فيه مبهم) من قسم الضعيف.

قال الترمذي-رحمه الله-في"العلل الكبير" (ص:70) : حدثنا هنَّاد، حدثنا عبدة، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال:"لا تجزي صلاة إلاَّ بمسِّ الأنف من الأرض ما يَمَسُّ الجبيْنُ".

حدثنا حميد بن مسعدةً، حدثنا حرب بن ميمون، حدثنا خالد الحذَّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أتى النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-على رجل يسجد على جبهته ولا يضع أنفه على الأرض قال:"ضع أنفك يسجد معك".

قال أبو عيسى: وحديث عكرمة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أصح. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت