فهرس الكتاب

الصفحة 1623 من 2833

( 758 ) أي: ( هُوَ لَهَا صدقةٌ ولنا هديةٌ ) ، وعند الشافعي رضي الله عنه: هو إيجاب على الموالي أن يحطوا لهم من مال الكتابة . وإن لم يفعلوا أُجبروا . وعن علي رضي الله عنه: يحط له الربع . وعن ابن عباس رضي الله عنهما: يرضخ له من كتابته شيئًا ، وعن عمر رضي الله عنه أنه كاتب عبدًا له يكنى أبا أمية ، وهو أوّل عبد كوتب في الإسلام ، فأَتاه بأوّل نجم فدفعه إليه عمر رضي الله عنه وقال: استعن به على مكاتبتك فقال: لو أخرته إلى آخر نجم ؟ قال: أخاف أن لا أدرك ذلك . وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه على وجه الندب وقال: إنه عقد معاوضة فلا يجبر على الحطيطة كالبيع . وقيل: معنى { وَءاتُوهُم } : أسلفوهم . وقيل: أنفقوا عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقوا وهذا كله مستحب . وروي أنه كان لحويطب بن عبد العزى مملوك يقال له الصبيح: سأل مولاه أن يكاتبه فأبى ، فنزلت . كانت إماء أهل الجاهلية يساعين على مواليهن /

( 759 ) وكان لعبد الله بن أبيّ رأس النفاق ست جوار ، معاذة ، ومسيكة ، وأميمة ، وعمرة ، وأروى ، وقتيلة: يكرههن على البغاء وضرب عليهن ضرائب فشكت اثنتان منهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنزلت ، ويكنى بالفتى والفتاة: عن العبد والأمة . وفي الحديث:

( 760 ) ( ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ، ولا يقل عبدي وأمتي ) والبغاء: مصدر البغي . فإن قلت: لم أقحم قوله: { إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا } قلت: لأن الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت