ما هناك لئلا يخرج منه شي ء"."
قال بعض الشارحين: أراد بقوله:"فالإزار"الاستفسار من الإمام رضي الله عنه أنه هل يستغنى عنه بهذه الخرقة أم لا؟ ويمكن أن يكون مراده أن الإزار هو الثالث من الأثواب، وبه يتم الكفن المفروض، فما هذه الرابعة؟ فأجاب عنها بأنها غير معدودة من الكفن فلا يستغنى بها عن شيء من أثوابه ولا يزيدها قطع الكفن عن الثلاثة.
وفي الصحاح وغيره الميزر: الإزار يلتحف به.
وفي كتب الفقه ويذكرون المئزر مقابلا للإزار ويريدون به غيره، وحينئذ لا بعد في الاشتراك ويعرف المراد بالقرينة
وفي الخبر"إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين"
الإزرة بالكسر: الحالة والهيئة ومنه الاتزار كالركبة والجلسة.
وفي الحديث القدسي"العظمة إزاري والكبرياء ردائي"
وقد مر البحث في ردا.
وفي حديث العشر الأواخر من شهر رمضان"وشد المئزر"أي الإزار كنى به عن اعتزال النساء، وقيل أراد التشهير للعبادة، يقال شددت لهذا الأمر مئزري: أي تشمرت له، قيل ويحتمل الحقيقة فلا يستبعد أن يكون قد شد مئزره ظاهرا وتفرغ للعبادة زائدا على المعتاد.
وفي حديث علي ع"كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم فكن يؤمرن أن لا يرفعن رءوسهن قبل الرجال لضيق الأزر"
بتقديم الزأي المعجمة على الراء المهملة، جمع إزار وهو ما يتزر به ويشد في الوسط، وقد اضطربت النسخ هنا: ففي بعضها ما ذكرناه، وفي بعضها"لضيق الأزز"بزايين معجمتين، وفي بعضها"لضيق الأرز"براء مهملة ثم زأي معجمة، وفي بعضها غير ذلك.
والأظهر الأول،