فهرس الكتاب

الصفحة 2656 من 2710

والعينة بالكسر: السلعة، وقد جاء ذكرها في الحديث.

واختلف في تفسيرها، فقال ابن إدريس في السرائر: العينة معناها في الشريعة هو: أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا، ليقضي دينا عليه لمن قد حل له عليه، ويكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأول، مأخوذ ذلك من العين، وهو النقد الحاضر.

وقال في التحرير: العينة جائزة، فقال في الصحاح: هي السلف.

وقال بعض الفقهاء: هي أن يشتري السلعة ثم إذا جاء الأجل باعها على بائعها بثمن المثل أو أزيد.

وفي الحديث عن أبي عبد الله ع"وقد سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن الرجل يعين عينة إلى أجل، فإذا جاء الأجل تقاضاه، فيقول: لا والله ما عندي، ولكن عيني أيضا حتى أقضيك قال: لا بأس ببيعه"، ومنه تفهم المغايرة للمعنيين الأولين.

واعتان لنا فلان أي صار عينا أي ربيئة.

وبعته عينا بعين أي حاضرا بحاضر.

(غبن) قوله تعالى ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ [64/ 9] أي يوم يغبن فيه أهل الجنة أهل النار.

وأهل الغبن: أهل النقض في المعاملة والمبايعة والمقاسمة، فقوله يوم التغابن مستعار من تغابن القوم في التجارة.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم"ما من عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء، ليزداد شكرا وما من عبد"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت