واعترضه الشهيد الأول في دروسه بأن قال: قلت هذا مبني على أن الإقرار على الإشاعة وإن إقراره لا ينفذ في حق الغير، والثاني لا نزاع فيه وأما الأول فظاهر الأصحاب أن الإقرار إنما يمضي في قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه، كما أقر بمن هو مساو له فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه ولا يقاسمه، فحينئذ تكون أقرت بثلث ما في يدها أعني الخمسمائة، لأن لها بزعمها وزعمه ثلث الألف الذي هو ثلثا الخمسمائة مستقر ملكها عليه ويفضل معها ثلث الخمسمائة، وإذا كانت أخذت شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقر له لأنه بزعمها ملك له، والذي في التهذيب وأنه بخط مصنفه والإستبصار نقلا عن الفضل
"فقد أقرت بثلث ما في يدها"
وهذا موافق لما قلناه.
(جثث) قوله تعالى: {كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ} [14/ 26] أي استؤصلت وقلعت، من قولهم"اجتثه"أي اقتلعه، وجثه: قلعه.
والجث: القطع.
و"الجثة"بالضم والتشديد: شخص الإنسان قائما أو قاعدا، وكذا شخص غيره.
وقوله: و"جاف الأرض عن جثته"
أي عن جسده.
(جدث) الأجداث: القبور، واحدها"جدث"بالتحريك.
و"الأجدث"مثله.
(جرث)
في الحديث:"لا تأكل الجريث"
هو بالثاء المثلثة كسكيت: ضرب من