ديني من طلب علم أو حج أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة أو زهدا في الدنيا فهي هجرة إلى الله ورسوله.
قوله تعالى: {إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي} [29/ 26] أي من كوثى، وهو من سواد الكوفة إلى حوران من أرض الشام ثم منها إلى فلسطين، وكان معه في هجرته لوط وامرأته سارة.
قوله تعالى: {يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ} [59/ 9] أي من غير بلدهم.
قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ إلى قوله وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْ ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا} [60/ 10] قوله تعالى فَامْتَحِنُوهُنَّ أي فاختبروهن بالحلف والنظر في الأمارات ليغلب على ظنكم صدق إيمانهن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للممتحنة تالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دين، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ أراد الظن المتآخم للعلم لا العلم حقيقة فإنه غير ممكن، وعبر عن الظن بالعلم إيذانا بأنه كهو في وجوب العمل فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ قوله تعالى وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا أي أعطوا أزواجهن ما أنفقوا، أي ما دفعوا إليهن من المهر، يعني إذا قدمت مسلمة ولها زوج فجاء في طلبها فمعناه وجب على الإمام أو نائبه أن يدفع إليه ما سلمه إليها من بيت المال، لأنه من المصالح من مهر خاصة دون ما أنفقه عليها من مآكل وغيره، ولو كان المهر محرما كخمر أو خنزير أو لم يكن دفع إليها شيئا لم تدفع إليه ولا قيمة المحرم.
وهذا كله في زمن الهدنة أما لو قدمت لا مع الهدنة فلا يدفع إليه شيء لأنه حربي يقهر على ماله وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أي مهورهن، لأن المهر أجر البضع.
قوله تعالى وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ العصم ما يعتصم به من عقد وسبب، أي