فهرس الكتاب

الصفحة 1534 من 2710

قال بعض الشارحين: التعليل بقوله"إنما مس الثياب"لا يخلو من غموض، لأن مس الميت بعد الغسل لا يوجب الغسل، والتعليل بمس الثياب يقتضي أنه لو مس بدن الميت وجب الغسل وهو خلاف المعروف، واحتمال كون المدخل في القبر غير مغسل في غاية البعد- انتهى.

والذي يخطر بالبال أن المستفاد من هذا التعليل استحباب الغسل لماس الميت بعد تغسيله، ويؤيد هذا

موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال: يغتسل الذي غسل الميت، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل.

وكلمة"فعليه"وإن كانت ظاهرة في الوجوب لكن معارضة الإجماع توجب صرفها إلى الندب كما في كثير من نظائرها.

وفي حديث المحرم"ولا تمسوه طيبا"

بضم فوقية وكسر ميم.

(معس) المعس: الدلك، يقال معسه كمنعه دلكه دلكا شديدا.

ومعسه: طعنه.

(مكس)

في الحديث"لا تماكس في أربعة أشياء"

المماكسة في البيع انتقاص الثمن واستحطاطه، يقال ماكسه يماكسه مكاسا ومماكسة، ومكس في البيع من باب ضرب مكسا.

والماكس: العشار، ومنه الخبر"لا يدخل صاحب مكس الجنة".

(ملس) الملاسة: ضد الخشونة.

وشيء أملس: لا خشونة فيه.

وملس الشيء من باب تعب وقرب: إذا لم يكن له شيء يستمسك.

وفي حديث الأحذية"لا تتخذوا الملس فإنه حذاء فرعون".

لعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت