فهرس الكتاب

الصفحة 1716 من 2710

وبشع الرجل من باب تعب بشاعة: إذا ساء خلقه في عشيرته.

(بضع) قوله تعالى: {اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ} [12/ 62] البضاعة بكسر الباء قطعة من المال، والمراد بها هنا التي شروا بها الطعام، وكانت على ما نقل نعالا وأدما.

قوله: {فِي بِضْعِ سِنِينَ} [12/ 42] البضع بالكسر وقد يفتح، يقال لما بين الثلاثة إلى التسع، وقيل ما بين الثلاثة إلى العشرة، وهو قطعة من العدد يستوي فيه المذكر والمؤنث من الأربعة إلى التسعة، تقول بضع رجال وبضع سنين ولا يستوي من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر فتقول بضعة عشر رجلا وبضع عشرة امرأة، وأصح الأقوال أن يوسف رضي الله عنه لبث في السجن سبع سنين عدد حروف الكلمتين.

وجمع البضع بضع وبضعات كتمر وتمرات.

وفي الخبر"أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هريسة من هرائس الجنة فزادت في قوته ص بضع أربعين رجلا".

وفيه

"صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة".

فهذا ونحوه يخالف ما ذكره الجوهري حيث قال: فإذا جاوزت العشر ذهب البضع، لا تقل بضع وعشرون.

والبضع بالضم: يطلق على عقد النكاح وعلى الجماع وعلى الفرج، والجمع أبضاع مثل قفل وأقفال.

والمباضعة: المجامعة، ومنه"الكحل يزيد في المباضعة".

وفي الحديث المشهور"فاطمة بضعة مني"

بفتح الباء، أي أنها جزء مني كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم.

والباضعة من الشجاج وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد وتدمي إلا أنها لا تسيل الدم.

ومنه الحديث"وفي الباضعة بعيران"

و"أبضعة"وزان أرنبة ملك من كندة، وقيل أبصعة بالمهملة، ومنه الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت