فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 2710

(زبا) "الزبية"مثل مدية: حفرة تحفر للأسد والصيد يغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها، وإنما تحفر في مكان عال لئلا يبلغ السيل، والجمع"زبى"مثل مدى، ومنه المثل"قد بلغ السيل الزبي".

وفي حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال:"قضى أمير المؤمنين رضي الله عنه في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني فاستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة."

وبه عمل أكثر فقهائنا، ويتوجه عليه أنه مخالف للأصول ووجه بتوجيهين: (أحدهما) أن الأول لم يقتله أحد والثاني قتله الأول وقتل هو الثالث والرابع، فسقطت الدية أثلاثا فاستحق كل واحد منهم بحسب ما جني عليه، فالثاني قتله واحد وهو قتل اثنين فلذلك استحق الثلث، والثالث قتله اثنان وقتل هو واحدا فاستحق لذلك ثلثين، والرابع قتله ثلاثة فاستحق الدية كاملة.

(الثاني) أن دية الرابع إنما هي على الثلاثة بالسوية لاشتراكهم جميعا في سببية قتله، وإنما نسبها إلى الثالث لأن الثاني استحق على الأول ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت