أي صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم منها بالتكبير من الكلام، والأفعال الخارجة عن الصلاة كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراما عليه.
وحل كهل: زجر للناقة.
ومنه حديث علي ع"ثم بعث راحلته وقال حل".
وتحلل في يمينه أي استثنى.
واستحل الشيء أي عده حلالا.
والتحليل: ضد التحريم.
وفي الحديث في بعض النسخ"ما أكثر ما لا يقلد ولا يحلل"
بالحاء المهملة أي لا يبلغ محله.
وقد تقدم الكلام فيه.
وحل المحرم يحل حلالا وأحل يحل إحلالا: إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج.
وأحل الرجل: إذا خرج إلى الحل عن الحرم.
وأحل: إذا دخل في شهر الحل.
وحلت العمرة لمن اعتمر أي صارت حلالا لكم جائزة.
وفي حديث وصف الصانع"لم يحل في الأشياء فيقال هو فيها كائن، ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن".
قال بعض الشارحين: نفى بهاتين العبارتين عنه تعالى صفة الأعراض والأجسام لأن من صفة الأجسام التباعد والمباينة، ومن صفات الأعراض الكون في الأجسام بالحلول على غير مماسة.
ومباينة الأجساد على تراخي المسافة.
وسئل رضي الله عنه ما أفضل الأعمال؟ فقال"الحال المرتحل، قيل وما ذاك؟ قال الخاتم المفتتح"
وهو الذي يختم القرآن بتلاوته ثم يفتتح التلاوة من أوله، شبهة بالمسافر يبلغ المنزل فيحل به ثم يفتتح سيره أي يبتدىء به.
وقيل أراد بالحال المرتحل: الغازي الذي لا يعقل عن غزو إلا عقبه بآخر.
والإحليل: يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة.