فهرس الكتاب

الصفحة 2499 من 2710

الآية.

الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة، ولكن اصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار، إن كان من غير قتال فهو في ء، وإن كان مع القتال فهو غنيمة، وإليه ذهب الإمامية، وهو مروي عن أئمة الهدى رضي الله عنه كذا قيل.

وقيل هما بمعنى واحد.

ثم اعلم أن الفيء للإمام خاصة، والغنيمة يخرج منها الخمس، والباقي بعد المؤن للمقاتلين ومن حضر، هذا.

وقد عمم فقهاء الإمامية مسألة الخمس، وذكروا أن جميع ما يستفاد من أرباح التجارات والزراعات والصناعات زائدا عن مئونة السنة، والمعادن، والكنوز، والغوص والحلال المختلط بالحرام ولا يتميز عند المالك ولا يعرف قدر الحرام، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، وما يغنم من دار الحرب، جميعه يخرج منه الخمس هذا.

وقد تقدم في (خمس) كيفية التقسيم للخمس.

قوله مَغانِمُ كَثِيرَةٌ* [4/ 94] هي جمع مغنم، والمغنم والغنيمة: ما أصيب من المحاربين من أهل الشرك عنوة.

والفي ء: ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها.

واغتنمه وتغنمه: عده غنيمة، وجمع الغنيمة غنائم.

والغنم بالتحريك: اسم مؤنث موضوع للجنس، يقع على الضأن، والمعز الذكور والإناث، وعليهما جميعا، ويجمع على أغنام.

وعن الأزهري: الغنم الشاء، الواحدة شاة.

(غيم) الغيم: السحاب يقال غامت السماء من باب سال، وأغامت وأغيمت وتغيمت إذا أطبق بها السحاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت