ص، وقيل على تكذيبه.
وقيل المقتسمين هم قوم من أهل الشرك، قالوا لأصحابهم: تفرقوا على أعقاب مكة حيث يمر بهم أهل المواسم فإذا سألوكم عن محمد ص، فليقل بعضكم: هو كاهن، وبعضكم: هو مجنون.
فمضوا فأهلكهم الله.
وسموا مقتسمين، لأنهم اقتسموا طريق مكة.
والقسم كحمل: الحظ والنصيب.
وقسمنا له قسمة أي فرضنا له فيما بيننا شيئا، وقسطنا على أنفسنا.
وفي الحديث تكرر ذكر"القسامة"بالفتح وهي الأيمان، تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم.
يقال قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل وادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم، ومعهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعويهم يسمون قسامة أيضا- كذا في المصباح.
قال بعض المحققين: والقسامة تثبت مع اللوث، وقدرها خمسون يمينا بالله تعالى في العمد إجماعا، وفي الخطإ على الأشهر، وقيل خمسة وعشرون.
فإن كان للمدعي قوم حلف كل واحد منهم يمينا إن كانوا خمسين، ولو زادوا عنها اقتصر على حلف الخمسين، والمدعي من جملتهم، ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم أو على بعضهم حسبما يقتضيه العدد، ولو لم يكن له قسامة أي قوم يقسمون أو امتنع المدعي عن اليمين، وإن بذلها قومه أو بعضهم، حلف المنكر وقومه خمسون يمينا ببراءته فإن امتنع المنكر ألزم الدعوى.
ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد- انتهى.
وقاسموا الشي ء.
أخذ كل قسمته.
ومنه حديث الحسن بن علي ع"أنه قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا".
والتقسيم: التفريق.
والقسم بالتحريك: اليمين، وهو اسم من أقسم بالله إقساما: إذا حلف.