ومنهم من استبعد ذلك بناء على أن نسخ الكلام في الصلاة كان بمكة فلا موضع له هاهنا، وادعي أن رسول الله (ص) كان عنده أنه أكمل صلاته فتكلم على أنه خارج عن الصلاة.
هذا ما ظفرنا به من كلام القوم، وأما نحن معاشر الإمامية فمن أصحابنا من صحح الحديث مبالغا في تصحيحه لكنه أثبت تجويز السهو على النبي (ص) هنا مبالغا فيه، ومنهم وهم الأكثرون أطبقوا على إنكاره وعدم صحته استنادا إلى الأدلة العقلية بعدم تجويز مثله على المعصوم ولو قيل بصحة الحديث المذكور لاشتهار نقله بين الفريقين، وورد الخبر الصحيح بثبوته منقولا عن الأئمة، وإمكان تأويله بوروده قبل نسخ الكلام كما وردت به الرواية عن زيد بن أرقم، وتخصيص عدم جواز السهو بما ليس مما نحن فيه خصوصا إن تمت الدعوى بالفرق بين سهو النبي (ص) وغيره لم يكن بعيدا.
و"ذو اليدية"بالتشديد هو ذو الثدية المقتول بنهروان.
ويقال في البيع:"يدا بيد"قيل: هي في هذا الموضع من الأسماء الجارية مجرى المصادر المنصوبة بإضمار فعل، كأنه قال: فقابل يدا بيد، ويتقابضان يدا بيد، والمراد النقد الحاضر.