عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِامْرَأَةٍ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ « اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِى » . قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّى ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِى ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ . فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - . فَأَتَتْ بَابَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ . فَقَالَ « إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى » (1)
(1) - صحيح البخارى برقم (1283 ) ومسلم برقم (2178 )
شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 337)
( إِنَّمَا الصَّبْر ) مَعْنَاهُ الصَّبْر الْكَامِل الَّذِي يَتَرَتَّب عَلَيْهِ الْأَجْر الْجَزِيل لِكَثْرَةِ الْمَشَقَّة فِيهِ ، وَأَصْل الصَّدْم الضَّرْب فِي شَيْء صُلْب ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ مَجَازًا فِي كُلّ مَكْرُوه حَصَلَ بَغْتَة
فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 326)
الْمَعْنَى إِذَا وَقَعَ الثَّبَات أَوَّل شَيْء يَهْجُم عَلَى الْقَلْب مِنْ مُقْتَضَيَات الْجَزَع فَذَلِكَ هُوَ الصَّبْر الْكَامِل الَّذِي يَتَرَتَّب عَلَيْهِ الْأَجْر ، وَأَصْل الصَّدْم ضَرْب الشَّيْء الصُّلْب بِمِثْلِهِ فَاسْتُعِيرَ لِلْمُصِيبَةِ الْوَارِدَة عَلَى الْقَلْب ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمَعْنَى أَنَّ الصَّبْر الَّذِي يُحْمَد عَلَيْهِ صَاحِبه مَا كَانَ عِنْد مُفَاجَأَة الْمُصِيبَة ، بِخِلَافِ مَا بَعْد ذَلِكَ فَإِنَّهُ عَلَى الْأَيَّام يَسْلُو . وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ غَيْره أَنَّ الْمَرْء لَا يُؤْجَر عَلَى الْمُصِيبَة لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ صُنْعه ، وَإِنَّمَا يُؤْجَر عَلَى حُسْن تَثَبُّته وَجَمِيل صَبْره . وَقَالَ اِبْن بَطَّال: أَرَادَ أَنْ لَا يَجْتَمِع عَلَيْهَا مُصِيبَة الْهَلَاك وَفَقْد الْأَجْر . وَقَالَ الطِّيبِيّ: صَدَرَ هَذَا الْجَوَاب مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلهَا لَمْ أَعْرِفك عَلَى أُسْلُوب الْحَكِيم كَأَنَّهُ قَالَ لَهَا: دَعِي الِاعْتِذَار فَإِنِّي لَا أَغْضَب لِغَيْرِ اللَّه وَانْظُرِي لِنَفْسِك . وَقَالَ الزَّيْن بْن الْمُنِير: . فَائِدَة جَوَاب الْمَرْأَة بِذَلِكَ أَنَّهَا لَمَّا جَاءَتْ طَائِعَة لِمَا أَمَرَهَا بِهِ مِنْ التَّقْوَى وَالصَّبْر مُعْتَذِرَة عَنْ قَوْلهَا الصَّادِر عَنْ الْحُزْن بَيَّنَ لَهَا أَنَّ حَقّ هَذَا الصَّبْر أَنْ يَكُون فِي أَوَّل الْحَال ، فَهُوَ الَّذِي يَتَرَتَّب عَلَيْهِ الثَّوَاب اِنْتَهَى . وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ فِي رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة الْمَذْكُورَة"فَقَالَتْ أَنَا أَصْبِر ، أَنَا أَصْبِر"وَفِي مُرْسَل يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير الْمَذْكُور"فَقَالَ اِذْهَبِي إِلَيْك ، فَإِنَّ الصَّبْر عِنْد الصَّدْمَة الْأُولَى"وَزَادَ عَبْد الرَّزَّاق فِيهِ مِنْ مُرْسَل الْحَسَن"وَالْعِبْرَة لَا يَمْلِكهَا اِبْن آدَم". وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث فِي زِيَارَة الْقُبُور مَعَ اِحْتِمَال أَنْ تَكُون الْمَرْأَة الْمَذْكُورَة تَأَخَّرَتْ بَعْد الدَّفْن عِنْد الْقَبْر وَالزِّيَارَة إِنَّمَا تُطْلَق عَلَى مَنْ أَنْشَأَ إِلَى الْقَبْر قَصْدًا مِنْ جِهَة اِسْتِوَاء الْحُكْم فِي حَقّهَا حَيْثُ أَمَرَهَا بِالتَّقْوَى وَالصَّبْر لِمَا رَأَى مِنْ جَزَعهَا وَلَمْ يُنْكِر عَلَيْهَا الْخُرُوج مِنْ بَيْتهَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ جَائِز ، وَهُوَ أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُون خُرُوجهَا لِتَشْيِيعِ مَيِّتهَا فَأَقَامَتْ عِنْد الْقَبْر بَعْد الدَّفْن أَوْ أَنْشَأَتْ قَصْد زِيَارَته بِالْخُرُوجِ بِسَبَبِ الْمَيِّت . وَفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد غَيْر مَا تَقَدَّمَ مَا كَانَ فِيهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ التَّوَاضُع وَالرِّفْق بِالْجَاهِلِ ، وَمُسَامَحَة الْمُصَاب وَقَبُول اِعْتِذَاره ، وَمُلَازَمَة الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر . وَفِيهِ أَنَّ الْقَاضِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَّخِذ مَنْ يَحْجُبهُ عَنْ حَوَائِج النَّاس ، وَأَنَّ مَنْ أُمِرَ بِمَعْرُوفٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَل وَلَوْ لَمْ يَعْرِف الْآمِرَ . وَفِيهِ أَنَّ الْجَزَع مِنْ الْمَنْهِيَّات لِأَمْرِهِ لَهَا بِالتَّقْوَى مَقْرُونًا بِالصَّبْرِ . وَفِيهِ التَّرْغِيب فِي اِحْتِمَال الْأَذَى عِنْد بَذْل النَّصِيحَة وَنَشْر الْمَوْعِظَة ، وَأَنَّ الْمُوَاجَهَة بِالْخِطَابِ إِذَا لَمْ تُصَادِف الْمَنْوِيّ لَا أَثَر لَهَا . وَبَنَى عَلَيْهِ بَعْضهمْ مَا إِذَا قَالَ يَا هِنْد أَنْتِ طَالِق فَصَادَفَ عَمْرَة أَنَّ عَمْرَة لَا تَطْلُق . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز زِيَارَة الْقُبُور سَوَاء كَانَ الزَّائِر رَجُلًا أَوْ اِمْرَأَة كَمَا تَقَدَّمَ ، وَسَوَاء كَانَ الْمَزُور مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا ، لِعَدَمِ الِاسْتِفْصَال فِي ذَلِكَ . قَالَ النَّوَوِيّ: وَبِالْجَوَازِ قَطَعَ الْجُمْهُور ، وَقَالَ صَاحِب الْحَاوِي: لَا تَجُوز زِيَارَة قَبْر الْكَافِر ، وَهُوَ غَلَط اِنْتَهَى . وَحُجَّة الْمَاوَرْدِيّ قَوْله تَعَالَى ( وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ) ، وَفِي الِاسْتِدْلَال بِهِ نَظَر لَا يَخْفَى .