فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 1236

لا أحسب هذه الآية إلاّ تبيينًا لقوله في صدر السورة { غير محلّى الصيد وأنتم حرم } [ المائدة: 1 ] ، وتخلُّصًا لحكم قتل الصيد في حالة الإحرام ، وتمهيدًا لقوله: { يأيّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } [ المائدة: 95 ] جرَّتْ إلى هذا التخلّص مناسبة ذكر المحرّمات من الخمر والميسر وما عطف عليهما؛ فخاطب الله المؤمنين بتنبيههم إلى حالة قد يسبق فيها حرصُهم ، حذَرَهم وشهوتُهم تقواهم . وهي حالة ابتلاء وتمحيص ، يَظهر بها في الوجود اختلاف تمسّكهم بوصايا الله تعالى ، وهي حالة لم تقع وقت نزول هذه الآية ، لأنّ قوله { ليبلونّكم } ظاهر في الاستقبال ، لأنّ نون التوكيد لا تدخل على المضارع في جواب القسم إلاّ وهو بمعنى المستقبل . والظاهر أنّ حكم إصابة الصيد في حالة الإحرام أو في أرض الحرم لم يكن مقرّرًا بمثل هذا . وقد روي عن مقاتل: أنّ المسلمين في عمرة الحديبية غشيَهم صيد كثير في طريقهم ، فصار يترامى على رحالهم وخيامهم ، فمنهم المُحِلّ ومنهم المُحرِم ، وكانوا يقدرون على أخذه بالأيدي ، وصيد بعضه بالرماح . ولم يكونوا رأوا الصيد كذلك قط ، فاختلفت أحوالهم في الإقدَام على إمساكه . فمنهم من أخذ بيده وطعن برمحه . فنزلت هذه الآية اه . فلعلّ هذه الآية ألحقت بسورة المائدة إلحاقًا ، لتكون تذكرة لهم في عام حجّة الوداع ليحذروا مثلَ ما حلّ بهم يوم الحديبية . وكانوا في حجّة الوداع أحْوج إلى التحذير والبيان ، لكثرة عدد المسلمين عام حجّة الوداع وكثرة من فيهم من الأعراب ، فذلك يبيّن معنى قوله { تناله أيديكم ورماحكم } لإشعار قوله { تناله } بأنّ ذلك في مكنتهم وبسهولة الأخذ .

والخطاب للمؤمنين ، وهو مجمل بيّنه قوله عقبه { يأيّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } [ المائدة: 95 ] . قال أبو بكر بن العربي: اختلف العلماء في المخاطب بهذه الآية على قولين: أحدهما: أنّهم المحلّون ، قاله مالك ، الثاني: أنّهم المحرمون ، قاله ابن عباس وغيره اه . وقال في «القبس» : تَوهّم بعض الناس أنّ المراد بالآية تحريم الصيد في حال الإحرام ، وهذه عُضْلة ، إنّما المراد به الابتلاء في حالتي الحلّ والحرمة اه .

ومرجع هذا الاختلاف النظر في شمول الآية لحكم ما يصطاده الحلال من صيد الحرم وعدم شمولها بحيث لا يحتاج في إثبات حكمه إلى دليل آخر أو يحتاج . قال ابن العربي في «الأحكام» : «إنّ قوله { ليبلونّكم } الذي يقتضي أنّ التكليف يتحقّق في المُحِلّ بما شرط له من أمور الصيد وما شرط له من كيفية الاصطياد . والتكليف كلّه ابتلاء وإن تفاضل في القلّة والكثرة وتبايَن في الضعف والشدّة» . يريد أنّ قوله: { ليبلونّكم الله بشيء من الصيد } لا يراد به الإصابة ببلوى ، أي مصيبة قتل الصيد المحرّم بل يراد ليكلفنّكم الله ببعض أحوال الصيد .

وهذا ينظر إلى أنّ قوله تعالى: { وأنتم حرم } [ المائدة: 95 ] شامل لحالة الإحراممِ والحلوللِ في الحرم .

وقوله: { ليبلونّكم الله بشيء من الصيد } هو ابتلاء تكليف ونهي ، كما دلّ عليه تعلّقه بأمر ممّا يفعل ، فهو ليس كالابتلاء في قوله: { ولنبلونّكم بشيء من الخوف والجوع } [ البقرة: 155 ] وإنّما أخبرهم بهذا على وجه التحذير . فالخبر مستعمل في معناه ولازم معناه ، وهو التحذير . ويتعيّن أن يكون هذا الخطاب وُجّه إليهم في حين تردّدهم بين إمساك الصيد وأكله ، وبين مراعاة حرمة الإحرام ، إذ كانوا مُحرمين بعمرة في الحديبية وقد تردّدوا فيما يفعلون ، أي أنّ ما كان عليه الناس من حِرمة إصابة الصيد للمُحْرِم معتدّ به في الإسلام أو غير معتدّ به . فالابتلاء مستقبل لأنّه لا يتحقّق معنى الابتلاء إلاّ من بعد النهي والتحذير . ووجود نون التوكيد يعيّن المضارع للاستقبال ، فالمستقبل هو الابتلاء . وأمّا الصيد ونوال الأيدي والرماح فهو حَاضر .

والصيد: المصيد ، لأنّ قوله من الصيد وقع بيانًا لقوله { بشيء } . ويغني عن الكلام فيه وفي لفظ ( شيء ) ما تقدّم من الكلام على نظيره في قوله تعالى: { ولنبلونّكم بشيء من الخوف والجوع } في سورة البقرة ( 155 ) . وتنكير شيء هنا للتنويع لا للتحقير ، خلافًا للزمخشري ومن تابَعه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت