فهرس الكتاب

الصفحة 1026 من 1364

1 -ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.

2 -ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.

* تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة.

قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) (النساء/12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت