فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 1364

* شروط وجوب كفارة اليمين:

1 -أن تكون اليمين منعقدة من مكلف على أمر مستقبل ممكن، كمن حلف لا يدخل دار فلان.

2 -أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه.

3 -أن يكون قاصدًا لليمين، فلا تنعقد بلا قصد، كمن يجري على لسانه (لا والله، وبلى والله) في حديثه.

4 -الحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارًا ذاكرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت