1 -أن تكون اليمين منعقدة من مكلف على أمر مستقبل ممكن، كمن حلف لا يدخل دار فلان.
2 -أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه.
3 -أن يكون قاصدًا لليمين، فلا تنعقد بلا قصد، كمن يجري على لسانه (لا والله، وبلى والله) في حديثه.
4 -الحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارًا ذاكرًا.