فهرس الكتاب
الصفحة 213 من 1364
يجوز تشريح جثة المسلم إن كان الغرض منه التحقق من دعوى جنائية، أو التحقق عن أمراض وبائية، لما في ذلك من المصالح التي تعود على الأمن والعدل، ووقاية الأمة من الأمراض الخطيرة المعدية، وإن كان التشريح لغرض التعلم والتعليم فالمسلم له كرامته حيًا وميتًا، فيُكتفى بتشريح جثث غير المسلمين إلا عند الضرورة بشروطها.
حجم الخط: