فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 1364

* إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات:

1 -الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة كابنين، أو أخوين، أو عمين، ففي هذه الحالة يشتركان في المال بالسوية.

2 -الحالة الثانية: أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة كما لو اجتمع عم شقيق وعم لأب فيقدم بالقوة فيرث العم الشقيق دون العم لأب.

3 -الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة كما لو اجتمع ابن، وابن ابن، فيقدم بقرب الدرجة فيكون المال للابن.

4 -الحالة الرابعة: أن يختلفا في الجهة فيقدم في الميراث الأقرب جهة وإن كان بعيدًا في الدرجة على الأبعد جهة وإن كان قريبًا في الدرجة، فابن الابن مقدم على الأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت