فهرس الكتاب

الصفحة 1101 من 1364

* صفة العدل بين الزوجات:

يجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم، وفي المبيت، والنفقة، والسكن، أما الجماع فلا يجب، فإن أمكن فهو المستحب، ولا جناح عليه في الميل القلبي؛ لأنه لا يملكه.

* السنة إذا تزوج الرجل بكرًا وعنده غيرها أن يقيم عندها سبعًا ثم يقسم، وإن تزوج ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ثم قسم، وإن أحبت سبعًا فعل وقضى مثله للبواقي، ثم قسم بعد ذلك ليلة لكل واحدة.

عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا وقال: (( إنه ليس بِكِ على أِهلِكِ هَوانٌ، إن شئتِ سَبَّعتُ لكِ، وإن سبَّعت لكِ سبَّعتُ لنِسائي ) ). أخرجه مسلم [1] .

* الزوجة البكر غريبة على الزوج، وغريبة على فراق أهلها فاحتاجت لزيادة الإيناس وإزالة الوحشة بخلاف الثيّب.

* من وهبت يومها لضرتها بإذن زوجها أو له فجعله لأخرى جاز.

* يجوز لمن له عدة زوجات أن يدخل على المرأة التي ليس لها ذلك اليوم ويدنو منها لكن بدون جماع ويتفقد أحوالها، فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبة النوبة فخصها بالليل.

* إذا سافرت المرأة بلا إذن زوجها، أو أبت السفر معه، أو المبيت عنده في فراشه فلا قَسْم لها ولا نفقة؛ لأنها عاصية كالناشز.

* يسن للزوج الغائب أن لا يفاجئ أهله بقدومه، بل يعلمهم بوقت قدومه لتستقبله زوجته على أحسن هيئة، وتمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة.

(1) أخرجه مسلم برقم (1460) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت