إذا لم يَرَ هلال شوال شاهدان عدلان، وجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يومًا، وقد حكى ابن تيمية اتفاق الأئمة على ذلك [1] .
الدليل:
عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له [2] ) . أخرجه البخاري ومسلم [3] .
والمراد بقوله: (( فاقدروا له ) )أي: أكملوا العدة، كما فُسِّر في روايةٍ أخرى.
وهذا النص يعم شعبان ويعم رمضان.
(1) قال ابن تيمية: (لو شكوا ليلةَ الثلاثين من رمضان؛ هل طلع الهلال أم لم يطلع؟ فإنهم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الأئمة) (( مجموع الفتاوى ) ) (25/ 204) .
(2) (( فتح الباري ) ) (1/ 170) ، (4/ 120) .
(3) رواه البخاري (1906) واللفظ له، ورواه مسلم (1080) .