أقسام الاستطاعة في الحج والعمرة أربعة:
القسم الأول: أن يكون قادرًا ببدنه وماله: فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه بإجماع أهل العلم [1] .
القسم الثاني: أن يكون عاجزًا بماله وبدنه: فهذا يسقط عنه الحج والعمرة بإجماع أهل العلم [2] .
القسم الثالث: أن يكون قادرًا ببدنه عاجزًا بماله: فلا يلزمه الحج والعمرة بلا خلاف [3] , إلا إذا كان لا يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر [4] .
القسم الرابع:.أن يكون قادرًا بماله عاجزًا ببدنه عجزًا لا يرجى زواله: فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة، وهذا مذهب الشافعية [5] ، والحنابلة [6] .
(1) (( مراتب الإجماع ) )لابن حزم (ص 41) ، (( المغني ) )لابن قدامة (3/ 213) ، (( المجموع ) )للنووي (7/ 63) .
(2) المراجع السابقة.
(3) قال ابن قدامة: (إن لم يجد مالا يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف, لأن الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه فالمريض أولى) . (( المغني ) )لابن قدامة (3/ 222) .
(4) (( سبل السلام ) )للصنعاني (2/ 180) ، (( الشرح الممتع ) )لابن عثيمين (7/ 11) .
(5) (( المجموع ) )للنووي (7/ 94) ، (( مغني المحتاج ) )للشربيني (1/ 469) .
(6) (( المغني ) )لابن قدامة (3/ 222) ، (( الشرح الممتع ) )لابن عثيمين (7/ 31) .