إذا أفطر من كان به مرضٌ يُرجى بُرْؤُهُ ثم شُفي، وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام.
الأدلة:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] .
ففي قوله سبحانه: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ دليلٌ على وجوب القضاء عليه إذا شُفي.
ثانيًا: الإجماع:
نقل الإجماعَ على ذلك ابن قدامة [1] ، وابن حزم [2] .
(1) (( المغني لابن قدامة ) ) (3/ 34) .
(2) قال ابن حزم: (واتَّفقوا أن من أفطر في سفرٍ أَو مرضٍ فعليه قضاء أيَّام عدد ما أفطر ما لم يأْت عليه رمضان آخر) . (( مراتب الإجماع ) ) (ص40) ، ولم يتعقبه ابن تيمية في (( نقد مراتب الإجماع ) ).