فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 1364

المبحث الثالث: ما يباح للمحرم

المطلب الأول: ذبح بهيمة الأنعام ونحوها

يجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها.

الدليل:

الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن حزم [1] ، وابن قدامة [2] .

المطلب الثاني: صيد البحر

يجوز للمحرم اصطياد الحيوان البحري وأكله.

الأدلة:

أولًا: من الكتاب

قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَة وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة: 96] .

ثانياَ: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر [3] ، وابن قدامة [4] .

(1) قال ابن حزم: (اتَّفقوا أنَّ له أن يذبح من الأنعام والدجاج الإنسي ما أحب، مما يملك، أو يأمر مالكه وهو محرمٌ في الحرم) (( مراتب الإجماع ) ) (ص: 44) .

(2) قال ابن قدامة: (ما ليس بوحشيٍّ لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله، كبهيمة الأنعام كلها، والخيل، والدجاج، ونحوها، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافًا) (( المغني ) ) (3/ 440) .

(3) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباحٌ اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه) (( الإجماع ) ) (ص: 54) .

(4) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباحٌ للمحرم اصطياده، وأكله وبيعه وشراؤه) (( المغني ) ) (3/ 316) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت