فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 1364

* حضانة اللقيط:

حضانة اللقيط لواجده إن كان مكلفا أمينًا عدلًا، ونفقته على بيت مال المسلمين، وإن وُجد معه شيء أُنفق عليه منه.

* ميراث اللقيط وديته لبيت المال إن لم يخلِّف وارثًا، ووليه في قتل العمد الإمام، يخير فيه بين القصاص والدية لبيت المال.

* إن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، وإن ادعاه جماعة قُدِّم ذو البينة، فإن لم تكن بينة فمن ألحقته القافة به لحقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت