حضانة اللقيط لواجده إن كان مكلفا أمينًا عدلًا، ونفقته على بيت مال المسلمين، وإن وُجد معه شيء أُنفق عليه منه.
* ميراث اللقيط وديته لبيت المال إن لم يخلِّف وارثًا، ووليه في قتل العمد الإمام، يخير فيه بين القصاص والدية لبيت المال.
* إن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، وإن ادعاه جماعة قُدِّم ذو البينة، فإن لم تكن بينة فمن ألحقته القافة به لحقه.