من زنى بذات محرم كأخته وبنته وامرأة أبيه ونحوهم وهو عالم بتحريم ذلك وجب قتله.
عن البراء رضي الله عنه قال: أصبت عمي ومعه رايةٌ فقلت أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. أخرجه الترمذي والنسائي [1] .
(1) صحيح، أخرجه الترمذي برقم (1362) ، صحيح سنن الترمذي رقم (1098) . وأخرجه النسائي برقم (3332) ، وهذا لفظه، صحيح سنن النسائي رقم (3124) .