فهرس الكتاب

الصفحة 984 من 1364

* حكم أحياء الموات:

من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد فهي له، من مسلم وذمي، بإذن الإمام وعدمه، في دار الإسلام وغيرها، ما لم تتعلق بمصالح المسلمين كالمقبرة ومحل الاحتطاب وموات الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء.

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من أعمرَ أرضًا ليست لأحد فهو أحق ) ). أخرجه البخاري [1] .

(1) أخرجه البخاري برقم (2335) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت