يستحب لمن مر بمن يصلي أن يسلم عليه، ويرد المصلي السلام عليه بالإشارة بأصبعه أو يده أو رأسه لا بالكلام.
عن صهيب رضي الله عنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد إلي إشارةً. أخرجه أبو داود والترمذى [1] .
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (925) ، صحيح سنن أبي داود رقم (818) . وأخرجه الترمذي برقم (367) ، وهذا لفظه، صحيح سنن الترمذي رقم (301) .