فهرس الكتاب
الصفحة 96 من 1364
يستحب لمن مر بمن يصلي أن يسلم عليه، ويرد المصلي السلام عليه بالإشارة بأصبعه أو يده أو رأسه لا بالكلام.
عن صهيب رضي الله عنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد إلي إشارةً. أخرجه أبو داود والترمذى [1] .
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (925) ، صحيح سنن أبي داود رقم (818) . وأخرجه الترمذي برقم (367) ، وهذا لفظه، صحيح سنن الترمذي رقم (301) .
حجم الخط: