فهرس الكتاب

الصفحة 1197 من 1364

* دية أهل الكتاب:

الرجل منهم ديته نصف دية المسلم، والمرأة منهما نصف دية المرأة المسلمة، سواء كانت دية النفس، أو الأطراف، أو الجراح، وسواء كان القتل عمدًا أو خطأ.

* دية المشرك والوثني والمجوسي ثلثي عشر دية المسلم، ونساؤهم على النصف.

* دية الجنين إذا سقط ميتًا بجناية على أمه غُرَّة عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل، عُشر دية أمه، ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت.

* إذا انقلبت سيارة، أو اصطدمت مع غيرها، وكان ذلك ناتجًا عن تعد أو تفريط من السائق فإنه يضمن كل ما نتج عن ذلك، وإن مات أحد لزمته الدية والكفارة، وإن وقع الحادث بغير تعد منه ولا تفريط، كما لو كانت عجلة السيارة سليمة ثم انفجرت فلا دية عليه ولا كفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت