فهرس الكتاب
الصفحة 889 من 1364
1 -قولية: بأن يقول البائع: بعتك أو ملكتك أو نحوهما، ويقول المشتري: اشتريت، أو قبلت، ونحوهما مما جرى به العرف.
2 -فعلية: وهي المعاطاة كأن يقول: أعطني بعشرة ريالات لحمًا فيعطيه بلا قول، ونحو ذلك مما جرى به العرف إذا حصل التراضي.
حجم الخط: