فهرس الكتاب

الصفحة 1190 من 1364

* عاقلة الإنسان:

في قتل شبه العمد وقتل الخطأ تكون الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل، وعاقلة الإنسان هم: الذكور من عصبته كلهم، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، يبدأ بالأقرب فالأقرب، ويدخل فيهم أصول الرجل دون فروعه، وتحمل العاقلة ما فوق الثلث من الدية.

ولا تحمل العاقلة دية العمد، ولا دية العبد جانيًا أو مجنيًا عليه، ولا ما دون ثلث الدية، ولا الصلح، ولا الاعتراف.

ولا عقل على غير مكلف، ولا على أنثى، ولا على فقير، ولا على مخالف لدين الجاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت