1 -نوع تصح الوكالة فيه مطلقًا، وهو ما تدخله النيابة كالعقود، والفسوخ، والحدود ونحوها.
2 -ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقًا وهو العبادات البدنية المحضة كالطهارة، والصلاة ونحوهما.
3 -ونوع تصح فيه الوكالة مع العجز كحج فرض وعمرته.
* تصح الوكالة من جائز التصرف لنفسه، ويصح التوكيل في كل ما تجوز فيه النيابة من العقود كالبيع، والشراء، والإجارة ونحوها، ومن الفسوخ كالطلاق، والعتق، والإقالة ونحوها، وفي الحدود في إثباتها واستيفائها ونحو ذلك.