فهرس الكتاب

الصفحة 1276 من 1364

* حكم من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر:

عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عُمر، فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله، لا يزيد عليه. متفق عليه [1] .

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6706) واللفظ له، ومسلم برقم (1139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت