فهرس الكتاب

الصفحة 1228 من 1364

* يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:

1 -أن يكون القاذف مكلفًا مختارًا ليس والدًا للمقذوف.

2 -أن يكون المقذوف مسلمًا مكلفًا حرًا عفيفًا يجامع مثله.

3 -أن يطالب المقذوف بالحد.

4 -أن يقذفه بالزنى الموجب للحد، ولم يثبت قذفه.

* يثبت حد القذف إذا أقر القاذف على نفسه، أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.

* يسقط حد القذف إذا اعترف المقذوف بالزنى، أو قامت عليه البينة بالزنى، أو قذف الرجل زوجته ولاعنها.

* إذا ثبت حد القذف ترتب عليه: الجلد، عدم قبول شهادة القاذف إلا بعد التوبة، الحكم عليه بالفسق حتى يتوب.

* إذا قذف غيره بغير الزنى أو اللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرمًا، ولا يحد حد القذف، ولكن يعزر بما يراه الحاكم ملائمًا لما حصل منه.

* مثال القذف بغير الزنى: أن يرميه بالكفر، أو النفاق، أو السكر، أو السرقة، أو الخيانة ونحو ذلك.

* تحصل توبة القاذف بالاستغفار، والندم، والعزم على أن لا يعود، وأن يكذب نفسه فيما رمى غيره به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت