فهرس الكتاب
الصفحة 1254 من 1364
واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، سواء كانت فعلًا للمحرمات، أو تركًا للواجبات، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنى ونحوها.
ومن ارتكب معصية لا حد فيها ثم جاء تائبًا نادمًا فإنه لا يعزر.
حجم الخط: