فهرس الكتاب
الصفحة 1052 من 1364
1 -إما أن ينتظروا حتى تلد الحامل ويتبين الحمل ثم يقسم المال.
2 -وإما أن يطلبوا القسمة قبل الولادة، فهنا يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين، فإذا ولد أخذ حقه وما بقي لمستحقه، ومن لا يحجبه الحمل أخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه أخذ الأقل كالزوجة والأم، ومن سقط به لم يعط شيئًا كالإخوة.
حجم الخط: