1 -تعيين الزوجين.
2 -رضا الزوجين.
3 -الولي، فلا يجوز نكاح امرأة إلا بولي.
ويشترط أن يكون الولي ذكرًا، حرًا، بالغًا عاقلًا، رشيدًا، ويشترط الاتفاق في الدين، وللسلطان تزويج كافرة لا ولي لها، والولي: هو أبو المرأة، وهو أحق بتزويجها، ثم وصيُّه في النكاح، ثم جدها لأب، ثم ابنها، ثم أخوها، ثم عمها، ثم أقرب العصبة نسبًا، ثم السلطان.
4 -الشهادة على عقد النكاح، فلا تصح إلا بشاهدين عدلين، ذكرين، مكلفين.
5 -خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب، أو سبب كرضاع واختلاف دين ونحوهما.
* إذا عضل الأقرب من الأولياء، أو لم يكن أهلًا، أو غاب ولم تمكن مراجعته إلا بمشقة زَوَّج من بعده في الولاية.
* النكاح بدون ولي فاسد يجب فسخه عند حاكم، أو الطلاق من الزوج، وإن وطئها بنكاح فاسد فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها.
* الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي في الدين والحرية، فإذا زَوَّج الولي عفيفة بفاجر، أو حرة بعبد فالنكاح صحيح، وللمرأة الخيار في البقاء أو فسخ النكاح.