1 -إذا مات أحد المسلمين وعليه دين ولم يخلف وفاء، فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت المال.
2 -إذا قتل أحد خطأ أو شبه عمد، ولم تكن له عاقلة موسرة، فالدية تؤخذ من الجاني، فإن كان معسرًا أخذت من بيت المال.
3 -كل مقتول لم يُعلم قاتله كمن مات في زحام، أو طواف، أو نحوهما، فديته من بيت المال.
4 -إذا حكم القاضي بالقسامة ونكل الورثة عن حلف الأيمان ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال.
* إذا أدب السلطان رعيته، أو أدب الرجل ولده، أو معلمًا صبيه، ولم يسرف، لم يضمن ما تلف به.
* من استأجر شخصًا مكلفًا ليحفر له بئرًا، أو يصعد شجرة ونحوها، ففعل فهلك بسبب ذلك لم يضمنه الآمر.
* يحرم قتل الذمي مستأمنًا أو معاهدًا، ومن قتله فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، لقوله عليه الصلاة والسلام: (( من قتل معاهدًا لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا ) ). أخرجه البخاري (2) .