عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قام خطيبًا فقال: .. ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل مائتي حُلّة قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. أخرجه أبو داود والبيهقي [1] .
* الأصل في الدية الإبل، والأجناس الأخرى أبدال عنها.
* ألف دينار من الذهب= 4250 جرامًا.
* دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل.
* تجب الدية على كل من أتلف إنسانًا، سواء كان التالف مسلمًا، أو ذميًا مستأمنًا أو معاهدًا، فإن كانت الجناية عمدًا وجبت الدية حالَّة من مال الجاني، وإن كانت الجناية شبه عمد أو خطأ وجبت الدية على عاقلة الجاني مؤجلة ثلاث سنين.
(1) أخرجه البخاري برقم (3166) .