لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة.
الأدلة:
أولًا: من السنة:
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: (( أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ) ) [1] .
ثانيًا: الإجماع:
نقل الإجماع ابن المنذر [2] ، وابن عبدالبر [3] .
(1) رواه مسلم (1218)
(2) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر غير جمرة العقبة. الإجماع لابن المنذر) (ص: 58) .
(3) قال ابن عبدالبر: (أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم، وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم من الجمرات يوم جمرة العقبة) (( التمهيد ) )لابن عبدالبر (7/ 268) .