يباح للصائم المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة [1] ، وقد حكى ابن تيمية الإجماع على ذلك [2] .
(1) وذلك لأن الفم في حكم الظاهر، لا يبطل الصوم بالواصل إليه، كالأنف والعين.
(2) قال ابن تيمية: (أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم، لكن قال للقيط بن صبرة:(( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ) )فنهاه عن المبالغة؛ لا عن الاستنشاق) (( مجموع الفتاوى ) ) (25/ 266) .