إذا توفرت شروطها يُبدأ بالمدعين فيحلف خمسون رجلًا خمسين يمينًا، توزع عليهم (أن فلانًا هو الذي قتله) فيثبت به القصاص، فإن امتنعوا عن الحلف أو لم يكملوا الخمسين، حلف المدعى عليهم خمسين يمينًا إن رضوا، فإذا حلفوا برئ، وإن امتنع الورثة عن الأيمان ولم يرضوا بأيمان المدعى عليهم، فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال؛ لئلا يضيع دم المعصوم هدرًا.
* ويحرم أن يقتل الإنسان نفسه بأي وسيلة، ومن قتل نفسه متعمدًا فعقوبته الخلود في النار.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من تردى من جبل فَقَتَلَ نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تحسى سُمًا فقتل نفسه، فسُمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يَجَأُ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ) ). متفق عليه [1] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5778) ، واللفظ له، ومسلم برقم (109) .