فهرس الكتاب

الصفحة 1126 من 1364

* حكمة إباحة الإيلاء وحُكمه:

الإيلاء فيه تأديب للنساء العاصيات الناشزات على أزواجهن، فأبيح منه بقدر الحاجة وهو أربعة أشهر فما دونها، وأما ما زاد على ذلك فهو حرام وظلم وجور؛ لأنه حلف على ترك واجب عليه.

* كان الرجل في الجاهلية إذا كان لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوج بها غيره يحلف أن لا يمس امرأته أبدًا أو السنة والسنتين بقصد الإضرار بها، فيتركها معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة فأراد الله عز وجل أن يضع حدًا لهذا الجور، فحدده بأربعة أشهر وأبطل ما فوقها دفعًا للضرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت