* تسن تعزية المصاب بالميت قبل الدفن أو بعده، فيقال لمصاب بميت مسلم: (( إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب ) ). متفق عليه [1] .
ويدعو للميت والمصاب بقوله: (( اللهم اغفر لأبي فلان، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه ) ). أخرجه مسلم [2] .
* تسن تعزية أهل الميت ولا حد لها، ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم، ويكف من حزنهم، ويحملهم على الصبر والرضا في حدود الشرع، ويدعو للميت والمصاب.
* تجوز التعزية في كل مكان: في المقبرة، والسوق، والمصلى، والمسجد، والبيت، ويجوز أن يجتمع أهل الميت في بيت أو مكان فيقصدهم من أراد التعزية، ويعزيهم ثم ينصرف.
* لا يجوز لأهل الميت تخصيص لباس معين للتعزية كالأسود مثلًا؛ لما فيه من التسخط على قضاء الله وقدره.
* تجوز تعزية الكفار من غير دعاء لميتهم إن كانوا ممن لا يظهر العداء للإسلام والمسلمين.
* يسن أن يصنع لأهل الميت طعام ويبعث به إليهم، ويكره لأهل الميت صنع طعام للناس واجتماعهم عليه.
* يجوز البكاء على الميت إن لم يكن معه ندب أو نياحة، ويحرم شق الثوب، ولطم الخد، ورفع الصوت ونحوه، والميت يعذب- أي يتألم ويتكدر- في قبره إذا نيح عليه بوصية منه.
1 -عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: (( لا تبكوا على أخي بعد اليوم ) )، ثم قال: (( ادعوا لي بني أخي ) )فجيء بنا كأنّا أفرخٌ فقال: (( ادعوا لي الحلاق ) )فأمره فحلق رؤوسنا. أخرجه أبو داود والنسائي [3] .
2 -عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ) ). متفق عليه [4] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7377) ، واللفظ له، ومسلم برقم (923) .
(2) أخرجه مسلم برقم (920) .
(3) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (4192) ، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (3532) . وأخرجه النسائي برقم (5227) ، صحيح سنن النسائي رقم (4823) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1292) ، واللفظ له، ومسلم برقم (927) .