فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 1364

* الضمان: هو التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه وما قد يجب.

* حكم الضمان: جائز والمصلحة تقتضيه، بل قد تدعو الحاجة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، وفيه قضاء لحاجة المسلم، وتنفيس لكربته.

* يشترط لصحة الضمان: أن يكون الضامن جائز التصرف، راضيًا غير مكره.

* يصح الضمان بكل لفظ يدل عليه كضمنته أو تحملت عنه أو نحو ذلك.

* يصح الضمان لكل مال معلوم كألف مثلًا، أو مجهول كأن يقول: أنا ضامن لك مالك على فلان، أو ما يقضى به عليه حيًا كان المضمون عنه أو ميتًا.

* إذا ضمن الدين ضامن لم يبرأ المدين، وصار الدين عليهما جميعًا، وللدائن مطالبة أيهما شاء.

* يبرأ الضامن إذا استوفى الدائن من المضمون عنه أو أبرأه.

* الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار من عليه حق مالي لربه.

* حكمة مشروعيتها: حفظ الحقوق واستحصالها.

* حكم الكفالة: جائزة، وهي من التعاون على البر والتقوى.

* إذا كفل إنسان إحضار مدين فلم يحضره، غرم ما عليه.

* يبرأ الكفيل بما يلي: موت المكفول، أو إذا سلم المكفول نفسه لرب الحق، أو تلفت العين المكفولة بفعل الله تعالى.

* من أراد سفرًا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه، فإن أقام ضمينًا مليئًا أو دفع رهنًا يفي بالدين عند الحلول فله السفر لزوال الضرر.

* خطاب الضمان الذي تصدره البنوك: إذا كان له غطاء كامل، أو كان الضمان مسبوقًا بتسليم جميع المبلغ المضمون للمصرف فيجوز أخذ الأجرة عليه مقابل الخدمة، وإن كان خطاب الضمان غير مغطى فلا يجوز للبنك إصداره وأخذ الأجرة عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت